هل يجب تعديل خطأ في لائحة الدعوى المتعلقة بتسمية المحكمة في معين، وكيف يتم ذلك؟
الإجابة
إذا تم ذكر ذلك في صحيفة الدعوى المرفقة، فلا إشكال في الأمر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار بسيط حفظكم الله تنبهت لوجود خطأ في لائحة الدعوى في معين وهو تسميه المحكمة بحيث اني ذكرت المحكمة الادارية بالرياض وهي غير كذلك كونها رقميه ومكان الجهه بالاحساء هل يجب تعديلها أم لا واذا كان كذلك أفيدونا بالخطوات واعتذر على الإطالة
ولا واحد
إذا ذاكر في صحيفة الدعوى المرفقة منك فلّا إشكال
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟