إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب تعديل خطأ في لائحة الدعوى المتعلقة بتسمية المحكمة في معين، وكيف يتم ذلك؟

الإجابة

إذا تم ذكر ذلك في صحيفة الدعوى المرفقة، فلا إشكال في الأمر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار بسيط حفظكم الله تنبهت لوجود خطأ في لائحة الدعوى في معين وهو تسميه المحكمة بحيث اني ذكرت المحكمة الادارية بالرياض وهي غير كذلك كونها رقميه ومكان الجهه بالاحساء هل يجب تعديلها أم لا واذا كان كذلك أفيدونا بالخطوات واعتذر على الإطالة

مجيب

ولا واحد

مجيب

إذا ذاكر في صحيفة الدعوى المرفقة منك فلّا إشكال

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة