إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يتم رفع مطالبة أضرار إصابة في حادث مروري ضد المدعى عليه أو أمام شركة التأمين؟

الإجابة

صك الحكم لا يُصدر تلقائياً بعد الجلسة، بل يُحدد يوم، ويمكن الاطلاع التفصيلي على القضية ومعرفة موعد تسليم الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

استفسار حفظكم الله مطالبة ارش اصابة في حادث مروري والمدعى عليه عنده تامين ,, يتم الرفع ضده او امام شركة التامين ؟؟ علما انه سبق قدمت دعوى ضد السائق وعنده تامين وتم تقديم الحكم لشركة التامين ودفعت المبلغ ولكن الان ذكر لي احد الزملاء اني استطيع رفعها امام شركة التامين <This message was edited>

سائل

وحابة اتاكد

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله صك الحكم مايصدر بعد الجلسة تلقائي يُحدد يوم ,يُمكنك الاطلاع التفصيلي على القضية ويظهر موعد تسليم الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة