هل يتم رفع مطالبة أضرار إصابة في حادث مروري ضد المدعى عليه أو أمام شركة التأمين؟
الإجابة
صك الحكم لا يُصدر تلقائياً بعد الجلسة، بل يُحدد يوم، ويمكن الاطلاع التفصيلي على القضية ومعرفة موعد تسليم الحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
استفسار حفظكم الله مطالبة ارش اصابة في حادث مروري والمدعى عليه عنده تامين ,, يتم الرفع ضده او امام شركة التامين ؟؟ علما انه سبق قدمت دعوى ضد السائق وعنده تامين وتم تقديم الحكم لشركة التامين ودفعت المبلغ ولكن الان ذكر لي احد الزملاء اني استطيع رفعها امام شركة التامين <This message was edited>
وحابة اتاكد
وعليكم السلام ورحمة الله صك الحكم مايصدر بعد الجلسة تلقائي يُحدد يوم ,يُمكنك الاطلاع التفصيلي على القضية ويظهر موعد تسليم الحكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟