إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يؤثر عدم الرد على رأي الخبير في استئناف المدعى عليه في حالة صدور حكم نفقة؟

الإجابة

يجب أن تظهر جلسات الغد بعد الساعة الثانية عشر ليلاً. من المفترض أن يتم الرفض مع بيان السبب. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت مدة اعتماد الضبط، يمكن تقديمه للاستئناف، ولا أعتقد أن ذلك سيؤثر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صدر حكم نفقة ولصالح موكلتي ولم نتمكن من الرد على رأي الخبير بسبب المهلة ذكرو انها يومان واغلق الرد خلال يوم ونص فقط هل عند صدور ضبط الجلسة وذكر بنص الحكم ان المدعي لم يرد على الخبير والمدعى عليه رد على استفسار الخبير وسويت موافقه على ضبط الجلسة هل ممكن يتم التأثير علينا عند استئناف المدعى عليه ؟

سائل

او اسوي رفض الضبط وذكر سبب عدم الرد لاني أرفقت مذكرتين بسبب إقفال الرد قبل أن يتم يومان

مجيب

جلسات غدا تظهر الان بعد ١٢ ليلا

مجيب

مفروض رفض ويبين السبب وفي كل الاحوال لو انتهت مدة اعتماد الضبط يمكن تقديمه للاستئناف ولا أظنه يؤثر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة