هل يؤثر عدم الرد على رأي الخبير في استئناف المدعى عليه في حالة صدور حكم نفقة؟
الإجابة
يجب أن تظهر جلسات الغد بعد الساعة الثانية عشر ليلاً. من المفترض أن يتم الرفض مع بيان السبب. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت مدة اعتماد الضبط، يمكن تقديمه للاستئناف، ولا أعتقد أن ذلك سيؤثر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم صدر حكم نفقة ولصالح موكلتي ولم نتمكن من الرد على رأي الخبير بسبب المهلة ذكرو انها يومان واغلق الرد خلال يوم ونص فقط هل عند صدور ضبط الجلسة وذكر بنص الحكم ان المدعي لم يرد على الخبير والمدعى عليه رد على استفسار الخبير وسويت موافقه على ضبط الجلسة هل ممكن يتم التأثير علينا عند استئناف المدعى عليه ؟
او اسوي رفض الضبط وذكر سبب عدم الرد لاني أرفقت مذكرتين بسبب إقفال الرد قبل أن يتم يومان
جلسات غدا تظهر الان بعد ١٢ ليلا
مفروض رفض ويبين السبب وفي كل الاحوال لو انتهت مدة اعتماد الضبط يمكن تقديمه للاستئناف ولا أظنه يؤثر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟