إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعني عدم ظهور المذكرة الجوابية في صفحة تبادل المذكرات أنها سرية ولا يطلع عليها سوى القاضي؟

الإجابة

يجب أن تظهر المعلومات، ولا ينبغي أن تكون سرية. قد تحتاج إلى وقت أو حدث في الصفحة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا تم إيداع مذكرة جوابية في نظام معين بالمحكمة الإدارية الرقمية ولم تظهر في صفحة تبادل المذكرات فقط رسالة اشعار نصية بالجوال هل هذا يعني ان ممثل المدعى عليه جعلها سرية بحيث لا يطلع عليها سوى القاضي؟

مجيب

يجب ان تظهر ولا يجب ان تكون سرية قد تحتاج وقت او حدث الصفحة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة