إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الدعوى المناسبة في حالة نقل كفالة عامل وفتح محل بنفس النشاط بجانب كفيله السابق؟

الإجابة

تتعلق الدعوى بعدم المنافسة، ولكن يجب أن يكون بند المنافسة مكتوباً وفق نظام العمل ومحدد فيه كل شيء، وإلا فلا عبرة به. لا يوجد ما يمنع العامل من العمل في أي نشاط، خاصة وأنه عامل وليس مالكاً للنشاط. لذلك، ستُرد الدعوى، حتى وإن كان الشرط مكتوباً، ستقرر المحكمة إلغائه والحكم للطرف الأضعف وهو العامل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

يا كرام عامل طلب من كفيله نقل كفالة فوافق بشرط ان لا يعمل في نفس المحافظة بنفس النشاط الذي كان يعمل فيه لدى كفيله السابق فوافق، لكن نقل كفالته وفتح محل بنفس النشاط بجانب كفيله السابق لا ملاصق له ؟ ما هي الدعوى المناسبة ؟ وما هي المحكمة المختصة؟

مجيب

دعوى عدم المنافسة لكن بند المنافسة يجب أن يكون مكتوب وفق نظام العمل ومحدد فيه كل شيء وإلا فلا عبرة به

سائل

هذه المشكلة التي جعلتنا نتردد.

سائل

طيب ايش رايكم في دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار ؟؟

مجيب

لا يوجد ما يمنع العامل من العمل في اي نشاط ... خاصة وانه عامل وليس مالك للنشاط فلذلك. سترد الدعوى والشرط حتى وان كان مكتوبا ستقرر المحكمة الغاءه والحكم للطرف الاضعف وهو العامل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة