ما هي الدعوى المناسبة في حالة نقل كفالة عامل وفتح محل بنفس النشاط بجانب كفيله السابق؟
الإجابة
تتعلق الدعوى بعدم المنافسة، ولكن يجب أن يكون بند المنافسة مكتوباً وفق نظام العمل ومحدد فيه كل شيء، وإلا فلا عبرة به. لا يوجد ما يمنع العامل من العمل في أي نشاط، خاصة وأنه عامل وليس مالكاً للنشاط. لذلك، ستُرد الدعوى، حتى وإن كان الشرط مكتوباً، ستقرر المحكمة إلغائه والحكم للطرف الأضعف وهو العامل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
يا كرام عامل طلب من كفيله نقل كفالة فوافق بشرط ان لا يعمل في نفس المحافظة بنفس النشاط الذي كان يعمل فيه لدى كفيله السابق فوافق، لكن نقل كفالته وفتح محل بنفس النشاط بجانب كفيله السابق لا ملاصق له ؟ ما هي الدعوى المناسبة ؟ وما هي المحكمة المختصة؟
دعوى عدم المنافسة لكن بند المنافسة يجب أن يكون مكتوب وفق نظام العمل ومحدد فيه كل شيء وإلا فلا عبرة به
هذه المشكلة التي جعلتنا نتردد.
طيب ايش رايكم في دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار ؟؟
لا يوجد ما يمنع العامل من العمل في اي نشاط ... خاصة وانه عامل وليس مالك للنشاط فلذلك. سترد الدعوى والشرط حتى وان كان مكتوبا ستقرر المحكمة الغاءه والحكم للطرف الاضعف وهو العامل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟