إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكنني تقديم الإثبات، وما هي أهمية الإثبات في إدانة المتهم؟

الإجابة

يتعلق الأمر بالمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث نصت الفقرة (هـ) على تشديد العقوبة في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. وقد أخذ المنظم في الاعتبار وجود التحرش سواءً مع تغاير أو اتحاد أجناس الأفراد. كما أن النظر إلى ما حرمه الله يعتبر معصية، إلا أنه لا يوجب اعتبارها جريمة، وإلا لكان من الممكن معاقبة المرأة بجريمة التحرش إذا ارتدت ما يخدش الحياء. الأصل هو عدم التوسع في تجريم الأفعال سواءً كانت من الرجل أو المرأة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف لي ان ادع الاثبات؟ و بلا الاثبات لا يمكن ادانة المتهم

مجيب

بل هو ذات الموضوع الذي نص عليه المنظم في نظام مكافحة جريمة التحرش. حيث جعل من مغلظات العقوبة ومشدداتها ما نص عليه في الفقرة ه‍‍ من المادة السادسة والتي نصت على: (هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.) فالمنظم راعى وجود التحرش مع تغاير أجناس الأفراد أو اتحادها. وكون النظر لما حرم الله معصية فلا يوجب من كونها معصية أن تكون جريمة، والا لكانت المرأة أيضا ستعاقب بجريمة التحرش إن ارتدت ما يخدش الحياء. فالأصل هو عدم التوسع في تجريم الأفعال لا على الرجل ولا على المرأة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة