إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يحق للقاضي أن يحلف موكلي على شيء أقر به الخصم، وهل يمكن طلب إعادة النظر إذا خالف الحكم النظام أو الشريعة؟

الإجابة

المادة 17 من نظام الإثبات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يحق للقاضي يحلف موكلي على شي الخصم مقر فيه؟ وهل أقدر أطلب إعادة نظر لأن الحكم خالف النظام أو الشريعة؟ <This message was edited>

مجيب

المادة ١٧ من نظام الإثبات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة