إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام الاستئناف لأول مرة؟

الإجابة

يجوز التمسك بأي حال كانت عليها الدعوى، سواء أمام الاستئناف أو المحكمة العليا، وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام الاستئناف لأول مره؟

مجيب

يجوز في اي حال كانت عليها الدعوى ولو امام الاستئناف او العليا وتتمسك به المحكمة من نفسها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة