إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن تعزير الشاهد والمدعي في الدعوى الكيدية؟ وهل لي الحق في طلب تعزيرهم من نفس قاضي الموضوع؟

الإجابة

يمكنك طلب إحالتهم إلى النيابة العامة إذا ثبت كيدية الدعوى، أو يمكنك إقامة دعوى للتعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يعزر الشاهد والمدعي على الدعوى الكيدية ؟ وهل لي حق اطلب تعزيرهم من نفس قاضي الموضوع

مجيب

تطلبين احالتهم للنيابة العامة اذا ثبتت كيديه الدعوى او تقيمين دعوى للتعويض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة