هل يمكن رفع دعوى ضد الزوج لاستغلاله الاسم في الشكوى المقدمة للموارد البشرية؟
الإجابة
إذا كان لديها إثبات، يمكنها تقديم شكوى ضده، ولكن إذا لم يكن لديها، وخاصة في حال وجود خلافات، لا أنصح بذلك، فقد تكون الدعوى كيدية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
قدمت شكوى بالموارد البشريه ولكن السؤال هل بتقدر ترفع على الزوج بما انه استغل الاسم او لا
وش اثباتها ؟! وخاصة ان وقت التسجيل بالتامينات جاتها رسالة على جوالها، وقت ما تفكر تشتكي لازم يكون عندها اثبات ان زوجها استغل الاسم ، ممكن هي كانت موافقه وومكن مو الزوج هو الي استغل الاسم
هذي النقطه اللي ما قدرت القى لها حل هو الاثبات عليه بما ان كل شيء كان من جوالها
ان كان عندها اثبات تقدم شكوى ضده ، ولكن ان ما كان عندها وخاصه بينهم خلافات ما انصح ممكن تكون ضدها دعوى كيديه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟