إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى ضد الزوج لاستغلاله الاسم في الشكوى المقدمة للموارد البشرية؟

الإجابة

إذا كان لديها إثبات، يمكنها تقديم شكوى ضده، ولكن إذا لم يكن لديها، وخاصة في حال وجود خلافات، لا أنصح بذلك، فقد تكون الدعوى كيدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

قدمت شكوى بالموارد البشريه ولكن السؤال هل بتقدر ترفع على الزوج بما انه استغل الاسم او لا

مجيب

وش اثباتها ؟! وخاصة ان وقت التسجيل بالتامينات جاتها رسالة على جوالها، وقت ما تفكر تشتكي لازم يكون عندها اثبات ان زوجها استغل الاسم ، ممكن هي كانت موافقه وومكن مو الزوج هو الي استغل الاسم

سائل

هذي النقطه اللي ما قدرت القى لها حل هو الاثبات عليه بما ان كل شيء كان من جوالها

مجيب

ان كان عندها اثبات تقدم شكوى ضده ، ولكن ان ما كان عندها وخاصه بينهم خلافات ما انصح ممكن تكون ضدها دعوى كيديه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة