هل يمكن رفع مطالبة للتأمين في حالة وقوع حادث والطرف الآخر لديه تأمين ولكن رخصته منتهية؟
الإجابة
غالبًا إذا كانت الرخصة منتهية، فإن لديه مهلة 50 يومًا لتجديدها ليشمله التأمين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
لوسمحتوا الان لو حصل حادث و الطرف الثاني غلطان ١٠٠٪ و لكن رخصته و استمارته منتهيه بس عنده تامين هل اقدر ارفع لتامين حقه ويعطوني التعويض ولا لازم تكون رخصته واستماررته سارية ؟
غالبا الرخصه اذا كانت منتهيه عنده مهله ٥٠ يوم يجددها عشان يشمله التامين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟