إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكن رفع مطالبة للتأمين في حالة وقوع حادث والطرف الآخر لديه تأمين ولكن رخصته منتهية؟

الإجابة

غالبًا إذا كانت الرخصة منتهية، فإن لديه مهلة 50 يومًا لتجديدها ليشمله التأمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لوسمحتوا الان لو حصل حادث و الطرف الثاني غلطان ١٠٠٪؜ و لكن رخصته و استمارته منتهيه بس عنده تامين هل اقدر ارفع لتامين حقه ويعطوني التعويض ولا لازم تكون رخصته واستماررته سارية ؟

مجيب

غالبا الرخصه اذا كانت منتهيه عنده مهله ٥٠ يوم يجددها عشان يشمله التامين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة