إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يمكن الاعتماد على قيمة المبلغ المدفوع كدفع جوهري في قضايا المخدرات؟

الإجابة

سبق أن اطلعت على قضية مشابهة حيث كان المقدار عالياً والمبلغ المالي زهيدًا، وحكم فيها بالترويج، وهذا يعود غالباً إلى تقدير ناظر القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ارى أن تساؤل الزميل في محله وقد سبق ان اطلعت على سابقة مشابهة استند فيها احد المحامين إلى دفع جوهري يتعلق بعدم معقولية عملية البيع حيث طعن في منطقية عملية البيع بالنظر إلى المقابل المالي المدفوع وكان ذلك بسؤال احد الشهود عن قيمة المبلغ المتفق عليه والمُسلم لهم و ذكر أن المبلغ المتفق عليه لشراء الكمية محل الضبط كان زهيدًا للغاية إلى حد لا يتناسب إطلاقًا مع قيمة أو حجم المضبوطات

مجيب

سبق انا اطلعت على قضيه مشابهة لها وكان المقدار عالي والكم المالي زهيدًا وحكم له بترويج في هي ترجع غالبا الى تقدير ناظر القضيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة