هل يمكن الاعتماد على قيمة المبلغ المدفوع كدفع جوهري في قضايا المخدرات؟
الإجابة
سبق أن اطلعت على قضية مشابهة حيث كان المقدار عالياً والمبلغ المالي زهيدًا، وحكم فيها بالترويج، وهذا يعود غالباً إلى تقدير ناظر القضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
ارى أن تساؤل الزميل في محله وقد سبق ان اطلعت على سابقة مشابهة استند فيها احد المحامين إلى دفع جوهري يتعلق بعدم معقولية عملية البيع حيث طعن في منطقية عملية البيع بالنظر إلى المقابل المالي المدفوع وكان ذلك بسؤال احد الشهود عن قيمة المبلغ المتفق عليه والمُسلم لهم و ذكر أن المبلغ المتفق عليه لشراء الكمية محل الضبط كان زهيدًا للغاية إلى حد لا يتناسب إطلاقًا مع قيمة أو حجم المضبوطات
سبق انا اطلعت على قضيه مشابهة لها وكان المقدار عالي والكم المالي زهيدًا وحكم له بترويج في هي ترجع غالبا الى تقدير ناظر القضيه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟