إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل نفقة المسكن تخضع للتقادم، أم يمكن رفع الدعوى بعد أربع سنوات من انتهاء العلاقة الزوجية؟

الإجابة

توجد مدة تقادم في النظام، حيث لا تسمع دعوى النفقة بعد مضي سنتين، والسكن يعد من ضمن النفقة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم نفقة المسكن هل لها تقادم ؟ ولا ممكن تنرفع الدعوى بعد ٤ سنوات مثلا من انتهاء العلاقة الزوجية

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لها تقادم في النظام لا تسمع دعوى النفقة بعد مضي سنتين والسكن من ضمن النفقة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة