إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل تنقطع مدة تحصن القرار في حال رفع الدعوى بدون تظلم أو وجود خطأ في صفة المتظلم له؟

الإجابة

بالنسبة للمدة السابقة، لا يحق لها المطالبة إلا في نفقة السنتين الأخيرتين، أما النفقة المستقبلية فلا تخضع لتقادم، والدعوى قائمة، وهو محامي ويدرك هذه النقطة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يكون من باب اولى يا اخوان ان الدعوى التي رفعت بدون تظلم او كان هناك خطا في صفة المتظلم له ، ان تنقطع بها مدة تحصن القرار كذلك ؟

مجيب

طيب احنا نكلمه عن المدة السابقة لا يحق لها المطالبة الا في نفقة السنتين الاخيرتين اما النفقة المستقبلية فليس فيها تقادم الدعوى موجودة وهو محامي وفاهم هذه النقطة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة