إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تتواصل المحكمة مع المدارس للحصول على إفادة عن وضع الأبناء في قضية حضانة، أم يجب علينا التواصل مباشرة؟

الإجابة

المشكلة تكمن في أن الحكم كان برفض طلب التماس على دعوى يسيرة وغير قابلة للاعتراض، حيث كان الحكم مخالفًا للفقرة د من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. تم تقديم التماس بناءً على الفقرة ب من نفس المادة، ولكن الحكم برفض الالتماس تم دون النظر في الفقرة د، مما يستدعي رفع اعتراض وفق المادة 193 من ذات النظام. كما تم الحكم برفض طلب الالتماس بدون جلسة علنية، مما يخالف المادة 55 من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله عندي قضية حضانة الام طالبه حضانة الابناء وهي متزوجه والأبناء دراستهم مهملة والاب مشغول عنهم هل المحكمة تتواصل مع المدارس او نتواصل معاهم مباشره باخذ افادة عن وضعهم

مجيب

المشكلة وانا اخوك انه الحكم كان برفض طلب التماس على دعوى يسيرة وغير قابلة للإعتراض الحكم محل الالتماس كان مخالف للفقرة د من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وكذلك تم طلب التماس بناء على الفقرة ب من نفس المادة اما الحكم برفض الالتماس كان بعد عدم النظر في الفقرة د وتفسير الغرض من البينة في فقرة ب بشكل غير الذي تم رفعها من أجله وهذا موجب لرفع اعتراض بناء على المادة 193 من ذات النظام وكذلك تم الحكم برفض طلب الالتماس بدون جلسة علنية بما يخالف المادة 55 من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام فهذه كلها كانت على دعوى يسيرة غير قابلة للاعتراض مما اجبرني على رفع شكوى قبل ٤ أشهر وتم إنهاء الشكوى اليوم بالقرار الذي ذكرت نصه أعلاه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة