إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل فهمي صحيح بأنك رفعت طلب التماس، وعند رفضه، رفعت طلب نقض وفق المادة ١٩٣؟

الإجابة

تم تقديم طلب نقض واعتراض وتصحيح عبر منصة ناجز، إلا أن النظام رفض الطلب لكون الدعوى يسيرة. لذا، تم اللجوء إلى تقديم شكوى، حيث لا جدوى من طلبات الالتماس المتكررة التي تتطلب تكاليف مرتفعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تقصد رفعت طلب التماس، وعند رفضه، رفعت طلب نقض وفق المادة ١٩٣؟ هل فهمي صحيح؟

مجيب

انا حاولت ارفع نقض واعتراض وتصحيح وتدقيق عبر ناجز والنظام كان رافض لانه الدعوى يسيرة فلجأت للحل الاخير وهو الشكوى لانه لاجدوى من طلبات الالتماس المتكررة ذات التكاليف العالية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة