هل فهمي صحيح بأنك رفعت طلب التماس، وعند رفضه، رفعت طلب نقض وفق المادة ١٩٣؟
الإجابة
تم تقديم طلب نقض واعتراض وتصحيح عبر منصة ناجز، إلا أن النظام رفض الطلب لكون الدعوى يسيرة. لذا، تم اللجوء إلى تقديم شكوى، حيث لا جدوى من طلبات الالتماس المتكررة التي تتطلب تكاليف مرتفعة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
تقصد رفعت طلب التماس، وعند رفضه، رفعت طلب نقض وفق المادة ١٩٣؟ هل فهمي صحيح؟
انا حاولت ارفع نقض واعتراض وتصحيح وتدقيق عبر ناجز والنظام كان رافض لانه الدعوى يسيرة فلجأت للحل الاخير وهو الشكوى لانه لاجدوى من طلبات الالتماس المتكررة ذات التكاليف العالية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟