إجرائيالقروض والبنوك

هل يُعتبر اتباع أسلوب الإزعاج عبر كثرة الاتصالات والتهديد بالتنفيذ غير قانوني في حالة عدم قدرة العميل على السداد؟

الإجابة

نص النظام على اتباع إجراءات محددة تتعلق بعدد معين من الإشعارات بالنسبة لشركات التمويل، بينما لا ينطبق ذلك على غيرها، وذلك وفقًا لنظام البنك المركزي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

حابه أناقش معكم موضع يصلني كثيراً ، وهو أقرب للنقاش منه إلى الاستشارة. شركات التحصيل اللي تتصل على العملاء أكثر من 20 مرة يوميًا، مع إرسال مطالبات متكررة وتهديد بالتنفيذ، رغم أن العميل أبلغ الشركة صراحةً بعدم قدرته على السداد، وقال لهم حرفيًا: “اتبعوا الإجراءات القانونية”، ومع ذلك تستمر الاتصالات والرسائل بشكل يومي. بعيدًا عن كون المطالب صاحب حق، هل يُعد اتباع أسلوب الإزعاج عبر كثرة الاتصالات والرسائل تصرفًا نظامياً؟ أم أن في ذلك تجاوز <This message was edited>

مجيب

حسب علمي نص النظام على اتباع بعض الاجراءات المحددة بعدد معين من الاشعارات بالنسبة لشركات التمويل اما خلافه لا اعم

مجيب

وذلك في نظام البنك المركزي <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة