هل يُعتبر اتباع أسلوب الإزعاج عبر كثرة الاتصالات والتهديد بالتنفيذ غير قانوني في حالة عدم قدرة العميل على السداد؟
الإجابة
نص النظام على اتباع إجراءات محددة تتعلق بعدد معين من الإشعارات بالنسبة لشركات التمويل، بينما لا ينطبق ذلك على غيرها، وذلك وفقًا لنظام البنك المركزي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
حابه أناقش معكم موضع يصلني كثيراً ، وهو أقرب للنقاش منه إلى الاستشارة. شركات التحصيل اللي تتصل على العملاء أكثر من 20 مرة يوميًا، مع إرسال مطالبات متكررة وتهديد بالتنفيذ، رغم أن العميل أبلغ الشركة صراحةً بعدم قدرته على السداد، وقال لهم حرفيًا: “اتبعوا الإجراءات القانونية”، ومع ذلك تستمر الاتصالات والرسائل بشكل يومي. بعيدًا عن كون المطالب صاحب حق، هل يُعد اتباع أسلوب الإزعاج عبر كثرة الاتصالات والرسائل تصرفًا نظامياً؟ أم أن في ذلك تجاوز <This message was edited>
حسب علمي نص النظام على اتباع بعض الاجراءات المحددة بعدد معين من الاشعارات بالنسبة لشركات التمويل اما خلافه لا اعم
وذلك في نظام البنك المركزي <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟