إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب رفع دعوى مباشرة بعد تعذر الصلح في جلسة التسوية العمالية، وما هو موقف محضر الصلح الذي تعذر؟

الإجابة

يجب رفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار يا كرام كانت عندي جلسة تسوية عمالية وتعذر الصلح لأننا رفضناه احنا مدعى عليهم وقالوا بيحولونا عالمحكمة هل معنى ذلك نرفع الدعوى مباشرة؟ ويُعتد بمحضر الصلح اللي تعذر ولا لازم نرفع تسوية ودية من قبلنا حنا عشان تقبل قضيتنا مستقبلاً

مجيب

وعليكم السلام ارفع على المحكمة على طول

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة