كيف يتم تقسيم مبلغ المحجوز في حالة إحالة الأمر التنفيذي إلى المحاصة بين الدائنين؟
الإجابة
يجب تقديم الدعوى إلى نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وفقاً للمادة المتعلقة بالمرفعات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل تغيب في يوم الإجازة المرضية؟ برأيي: إذا كان قد تغيب، فإن فترة التجربة قد تمددت، ويجب الإنهاء خلالها. إما إذا لم يتغيب، فإن فترة التجربة انتهت بانتهاء ٩٠ يوم الأصلية والله أعلم
لنفس الدائرة التي حكمت بالدعوى (اعتقد) لان فيه مادة بنظام المرفعات مفادها ان اي شي يتعلق بالدعوى اللي حكمت فيها المحكمة ينظر فيها نفس المحكمة <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟