إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يتم تقسيم مبلغ المحجوز في حالة إحالة الأمر التنفيذي إلى المحاصة بين الدائنين؟

الإجابة

يجب تقديم الدعوى إلى نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وفقاً للمادة المتعلقة بالمرفعات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تغيب في يوم الإجازة المرضية؟ برأيي: إذا كان قد تغيب، فإن فترة التجربة قد تمددت، ويجب الإنهاء خلالها. إما إذا لم يتغيب، فإن فترة التجربة انتهت بانتهاء ٩٠ يوم الأصلية والله أعلم

مجيب

لنفس الدائرة التي حكمت بالدعوى (اعتقد) لان فيه مادة بنظام المرفعات مفادها ان اي شي يتعلق بالدعوى اللي حكمت فيها المحكمة ينظر فيها نفس المحكمة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة