إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

السلام عليكم الحين لو وحده زوجها مسجون وتبي نفقه لها ولعيالها كيف تقدر تطالب فيها ؟

الإجابة

إذا كان الزوج موظفاً، يتم الخصم من راتبه بعد الحكم عليه في حال عدم إنفاق الأب. في حالة عدم قدرة الأم على الإنفاق، يتم الإنفاق من الشخص الذي تجب عليه النفقة، وتكون ديناً على الأب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الحين لو وحده زوجها مسجون وتبي نفقه لها ولعيالها كيف تقدر تطالب فيها ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مجيب

اذا كان الزوج موظف فيخصم من راتبه عن طريق التنفيذ بعد الحكم عليه

مجيب

في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة