إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتاحة لسجين مشلول شلل نصفي ينتظر العفو بعد تقديم النيابة اعتراضاً على الحكم غير النهائي المرفوع للمحكمة العليا؟

الإجابة

يجب تقديم طلب الإفراج الصحي إلى إدارة السجن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سجين مشلول شلل نصفي وحكم عليه و تأيد الحكم من الاستئناف وقدمت النيابه اعتراض ورفعت للمحكمة العليا لها شهرين والحكم غير نهائي ولا نظرت المحكمة العليا والمسكين ينتظر يدخل فالعفو ماذا تنصحوني وكيف الطريقه؟

مجيب

تقدم على ادارة السجن بطلب افراج صحي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة