ما هي الإجراءات المتبعة في حالة حكم القضاء بالعقد دون الحكم بالضريبة لعدم الاختصاص الولائي، وهل توجد سوابق قضائية في هذا الشأن؟
الإجابة
المطالبات الضريبية ترفع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وصدر بشأن إجراءاتها وآلية النظر والاعتراض أمر ملكي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم شخص يطالب بقعد بقيمة .. وضربية بقيمة .. القضاء حكم بالعقد ولم يحكم بالضربيبة لعدم الاختصاص الولائي ماهي الاجراءات في هذي الحاله وهل يوجد سوابق قضائية حكمة المحكمة بالضريبة مع العقد ومن اللجنة المختصة بالضربية <This message was edited>
صحيح المطالبات الضريبية ترفع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وصادر بشأن إجراءاتها وآلية النظر والاعتراض أمر ملكي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟