إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة حكم القضاء بالعقد دون الحكم بالضريبة لعدم الاختصاص الولائي، وهل توجد سوابق قضائية في هذا الشأن؟

الإجابة

المطالبات الضريبية ترفع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وصدر بشأن إجراءاتها وآلية النظر والاعتراض أمر ملكي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص يطالب بقعد بقيمة .. وضربية بقيمة .. القضاء حكم بالعقد ولم يحكم بالضربيبة لعدم الاختصاص الولائي ماهي الاجراءات في هذي الحاله وهل يوجد سوابق قضائية حكمة المحكمة بالضريبة مع العقد ومن اللجنة المختصة بالضربية <This message was edited>

مجيب

صحيح المطالبات الضريبية ترفع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وصادر بشأن إجراءاتها وآلية النظر والاعتراض أمر ملكي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة