إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يتوجب على الأب الحاضن رفع دعوى للحصول على الحضانة؟

الإجابة

نعم، المنظم منح الحق في رفع الدعوى، وينظرها القضاء وليس عن طريق الإنهاءات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

حتى ولو الاب هو الحاضن؟ بمعنى لابد يرفع دعوى لكي يأخذ الحضانة

مجيب

نعم المنظم اعطاه أحقية رفع دعوى وينظرها القضاء وليس عن طريق الانهاءات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة