إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يحتاج قريب للدرجة الرابعة إلى إصدار وكالة لمراجعة الشرطة وحضور التحقيقات في حال عدم تطابق الأسماء الأخيرة؟

الإجابة

نعم، وعليك إثبات صلة القرابة، حيث قد يطلب القضاة التأكد من صلة القرابة للوكلاء، فالحماية خير من العلاج.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

لو كان هنالك قضية لاحد افراد العائلة ( قريب للدرجة الرابعة ) ، ويبي يراجع معه الشرطة ويحضر التحقيقات ويتكلم معه ، هل يحتاج يصدر وكالة ؟

مجيب

نعم وعليك إثبات صلة القرابه

سائل

يكتفى بالوكالة ؟

مجيب

احيانا حتى القضاه يطلب التأكد من صلة القرابه للوكلاء

سائل

ايه موب مشكلة، بس كيف بيكون اثباتها في حال عدم تطابق الاسماء الاخيرة- مثل خال وبنت اخته- ؟ بيكتفى بالوكالة ؟

مجيب

الوقايه خير من العلاج

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة