هل يحتاج قريب للدرجة الرابعة إلى إصدار وكالة لمراجعة الشرطة وحضور التحقيقات في حال عدم تطابق الأسماء الأخيرة؟
الإجابة
نعم، وعليك إثبات صلة القرابة، حيث قد يطلب القضاة التأكد من صلة القرابة للوكلاء، فالحماية خير من العلاج.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
لو كان هنالك قضية لاحد افراد العائلة ( قريب للدرجة الرابعة ) ، ويبي يراجع معه الشرطة ويحضر التحقيقات ويتكلم معه ، هل يحتاج يصدر وكالة ؟
نعم وعليك إثبات صلة القرابه
يكتفى بالوكالة ؟
احيانا حتى القضاه يطلب التأكد من صلة القرابه للوكلاء
ايه موب مشكلة، بس كيف بيكون اثباتها في حال عدم تطابق الاسماء الاخيرة- مثل خال وبنت اخته- ؟ بيكتفى بالوكالة ؟
الوقايه خير من العلاج
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟