إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

كيف يمكن إثبات الحضانة؟ هل تم الحصول عليها بموجب دعوى؟

الإجابة

الطلاق يعتبر من الإنهاءات ولا يُرفع إلى المحكمة إلا في حال وجود نزاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف هو الحاضن ؟ هل الحضانة اخذها ؟ بموجب دعوى اللي اعرفه الحضانة للام غالباً إلا إذا في موانع

مجيب

الطلاق من الانهاءات مايروح للمحكمة إلا في حال النزاع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة