هل يمكن للموظف الذي رفع دعوى في التسوية الودية أن يضيف طلب تعويض عن الضرر المعنوي والنفسي في المحكمة العمالية؟
الإجابة
يجوز له إضافة طلبات جديدة، ولكن قد يطلب القاضي إدراج التعويض في دعوى مستقلة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم فضلا افيدوني يازملاء شخص رفع في التسوية الودية على شركته يطالب بمكافاة نهاية الخدمة ويطالب ببدل الاجازات وتعذر الصلح وصدر محضر تعذر صلح اخذت هذا المحضر وقمت برفعه في المحكمة العمالية هل يستطيع ان يضيف في المحكمة العمالية انه يريد تعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الذي حصل جراء هذا التاخير وعدم دفع المستحقات لمدة اكثر من شهرين وايضا لتشويه سمعته في الشركة لانه سمعته ممتازة وادائه عالي وايضا يرسد شهادة الخبرة فهل يستطيع ايداع مذكرة يضيف طلباته هذه ام سيتم النظر للطلبات التي كانت موجودة في محضر الصلح فقط ؟ ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...يجوز له اضافة طلبات جديدة عادي ولكن التعويض ممكن القاضي يطلب افراده في دعوى مستقلة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟