إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن للموظف الذي رفع دعوى في التسوية الودية أن يضيف طلب تعويض عن الضرر المعنوي والنفسي في المحكمة العمالية؟

الإجابة

يجوز له إضافة طلبات جديدة، ولكن قد يطلب القاضي إدراج التعويض في دعوى مستقلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فضلا افيدوني يازملاء شخص رفع في التسوية الودية على شركته يطالب بمكافاة نهاية الخدمة ويطالب ببدل الاجازات وتعذر الصلح وصدر محضر تعذر صلح اخذت هذا المحضر وقمت برفعه في المحكمة العمالية هل يستطيع ان يضيف في المحكمة العمالية انه يريد تعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الذي حصل جراء هذا التاخير وعدم دفع المستحقات لمدة اكثر من شهرين وايضا لتشويه سمعته في الشركة لانه سمعته ممتازة وادائه عالي وايضا يرسد شهادة الخبرة فهل يستطيع ايداع مذكرة يضيف طلباته هذه ام سيتم النظر للطلبات التي كانت موجودة في محضر الصلح فقط ؟ ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...يجوز له اضافة طلبات جديدة عادي ولكن التعويض ممكن القاضي يطلب افراده في دعوى مستقلة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة