إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما الفرق بين دعوى أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة؟

الإجابة

تشمل أتعاب المحاماة المبالغ المدفوعة من قبل الموكل للمحامي، وغالباً ما تكون متفق عليها بين الطرفين. كما تشمل أتعاب التقاضي المصاريف التي يتحملها الطرف، مثل التكاليف القضائية وتكاليف الخبرة، بالإضافة إلى الأتعاب المدفوعة للمحامي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وش الفرق بين دعوى أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة؟؟

مجيب

اتعاب المحاماة تشمتمل على المبالغ اللي تدفع من قبل الاصيل للمحامي وغالبا تكون بين المحامي والاصيل اتعاب التقاضي تشمل المصاريف الي يتحملها الطرف مثل التكاليف القضائية وتكاليف الخبرة وتدخل فيها الاتعاب اللي دفعها الشخص للمحامي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة