ما الفرق بين دعوى أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة؟
الإجابة
تشمل أتعاب المحاماة المبالغ المدفوعة من قبل الموكل للمحامي، وغالباً ما تكون متفق عليها بين الطرفين. كما تشمل أتعاب التقاضي المصاريف التي يتحملها الطرف، مثل التكاليف القضائية وتكاليف الخبرة، بالإضافة إلى الأتعاب المدفوعة للمحامي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وش الفرق بين دعوى أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة؟؟
اتعاب المحاماة تشمتمل على المبالغ اللي تدفع من قبل الاصيل للمحامي وغالبا تكون بين المحامي والاصيل اتعاب التقاضي تشمل المصاريف الي يتحملها الطرف مثل التكاليف القضائية وتكاليف الخبرة وتدخل فيها الاتعاب اللي دفعها الشخص للمحامي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟