هل يجب الانتظار لتحديد موعد جلسة الاستئناف للرد على مذكرة الاعتراض، أم يمكن إرفاق مذكرة رد من الآن؟
الإجابة
يمكنك الرد في الوقت الحالي كما لو كنت ستقدم مذكرة عادية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
الخصم ارفق مذكرة اعتراض كيف ارد عليها لازم انتظر تحديد موعد جلسة الاستئناف او يمديني ارفق مذكرة رد عليها من الان ؟ وماهي الطريقة من ناجز <This message was edited>
تقدر ترد من الان عادي
وش الخيار اللي اروح له اضافة طلب وبعدين
او طلب ايداع مذكرة
كانك بترفق مذكره عادية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟