إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي حالة القضية؟ هل انتهت؟

الإجابة

الحكم محكوم بحكم غير نهائي قابل للاستئناف، وقد رفع المستأنف طلب اعتراض، وحالة الطلب حالياً بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية. كما أنني أرى خيار تقديم طلب تنفيذ على الحكم العمالي، في الوقت الذي قام فيه الخصم برفع استئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

حالة القضية منتهيه؟

مجيب

محكومة حكم غير نهائي قابل للاستئناف

مجيب

والمستأنف رفع طلب اعتراض ومكتوب حالة الطلب حقه بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية

مجيب

طيب انا الان طالع لي خيار تقديم طلب تنفيذ على الحكم العمالي وبنفس الوقت الخصم رافع استئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة