ما هي حالة القضية؟ هل انتهت؟
الإجابة
الحكم محكوم بحكم غير نهائي قابل للاستئناف، وقد رفع المستأنف طلب اعتراض، وحالة الطلب حالياً بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية. كما أنني أرى خيار تقديم طلب تنفيذ على الحكم العمالي، في الوقت الذي قام فيه الخصم برفع استئناف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
حالة القضية منتهيه؟
محكومة حكم غير نهائي قابل للاستئناف
والمستأنف رفع طلب اعتراض ومكتوب حالة الطلب حقه بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية
طيب انا الان طالع لي خيار تقديم طلب تنفيذ على الحكم العمالي وبنفس الوقت الخصم رافع استئناف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟