هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
الإجابة
يجب مراجعة العقد المبرم مع الجهة المعنية، وفي حال عدم وجود البند المشار إليه، يمكن تقديم اعتراض على العملية أمام البنك المصدر للبطاقة المستخدمة في السحب. يتعين رفع شكوى إلى البنك المركزي بشأن السحب غير المخول به ومتابعة الموضوع من هناك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
يعمطني لو العميل مدحه بما ليس فيه. هل بيقول. لا ؟؟؟ لا اعتفد ؟
سؤال مهم منقول :: اذا في شخص مع شركة تقسيط يقسط مبلغ شهري تاخر في احد الاشهر وتواصلوا معاه مكاتب التحصيل بشكل جنوني. اكثر من مكتب لنفس الطلب والقسط ويوم تفاجأ باستخدامهم لبطاقة الصراف التي استخدمها لسداد القسط الاول دون اذنه ؟ وسحبوا الاقساط المتاخرة؟؟ هل يعتبر تجاوز لصلاحياتهم؟
نعم ويقدم شكوى على البنك المركزي بس قبلها يتاكد من العقد هل يخولهم السحب التلقائي او هو مفعل ذا الخيار بالتطبيق او يوم حط بطاقته
يااستاذي الكريم القصة ما هي كذا نتكلم من الناحية القانونية لحفظ حق الطرفين وانا بفهمك الطريقة الصحيحة لكلا الطرفين : بالنسبة للمقيم في قوقل ماب يحق له التقييم لكن بصورة خاصة وليست عامة يعني مثلا يقول تجرتبي في هذا المطعم كانت سيئة والخدمة ما كانت كما ينبغي يعني يتكلم عن الشي اللي تم تقديمه لي سواء مكتب محاماة أو غيره فلا يعمم ويقول أسوأ مطعم أسوأ مكتب والبعض منهم يذكر بالاسم ويقول فلان سئ الخلق طيب هذا ظلم يمكن انت حضرت للمكتب في وقت انا كانت نفسيتي تعبانه ومعصب وطلع مني كلام وانت تظن أن هذه أخلاقي الابدية وقيمتني بناء عليها او انت جبت لي قضية وانا مابرعت فيها ولا توفقت في حلها وصرت عندك أسوأ مكتب انت بكذا نكبتني ونكبت رزقي كله عشان قضية وحدة ماحليتها لك واتوقع كذا وضحت الصورة في كل الاحوال . أما بالنسبة للعميل اللي ماحصل انه انحلت قضيته او لم تم خدمته بالشكل المطلوب وبينهم عقد يقدر يرفع على المحامي ويطالب بحقه وفقا للعقد لكن تصير الامور كذا عبث وكل واحد يجي ما يحصل اللي يحتاجه يطلع تقييم سئ ويتكلم بكلام بعضه حق وبعضه باطل هذا ظلم وتعدي على حقوق الناس ولا يرضاها الله عزوجل والحقيقة اني قرأت تعليقات على مطاعم وعلى خدمات حقيقة تعليقات مخجلة ولا فيها وعي ولا انصاف وفيها تعدي وظلم . <This message was edited>
صح كلامك. وهذا يقود الى انجاه اخر لكن. في المجمل. واعتقد في سابقة في هذا الموضوع. سأحاول البحث عنها ... كون الشخص وضع امكانية تقييمه فهو قبول ضمني بتقبل ما يقال وصحيح ايضا. ان النقد يكون للخدمة بذاتها ولكن كما ذكرت في حال العكس ماراح يكون غير صحيح يعني فس حال مدح شخص بعينه ،،،
يقول. ماحط بطاقته. ابدا هو فقط سدد بها القسط الاول
طيب يشوف العقد اللي معهم اذا مافيه البند المذكور يعترض على العملية قدام البنك مصدر البطاقة اللي سحب منها يرفع شكوى للبنك المركزي يعترض فيها على السحب غير المخول به ويتابع الموضوع من هناك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل توجد وثيقة أو سجل لدى البنك يثبت استلام المستفيد للمبلغ بعد تحرير شيك؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟