إجرائيالإثبات والإجراءات

ما الإجراء المتبع من قِبل المدعي لتحويل الدعوى إلى المحكمة الصحيحة في حال قيدت بمحكمة غير صحيحة؟

الإجابة

يبدو أن هناك خطأ في الاختصاص المكاني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا قُيدت الدعوى بمحكمة غير صحيحة، وش الاجراء المُتّبع من قِبل المدعي لتُحال للمحكمة بالمدينة الصحيحة ؟ لأن ناجز يقيد الدعوى بشكل آلي لعنوان المدعى عليه، والدعوى يجب أن تُنظر في مدينة غير مدينة المدعى عليه.

مجيب

أعتقد هناك خطأ في الاختصاص المكاني عندكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة