إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تم رفض استئناف المدعي؟

الإجابة

القضية من الدرجة الأولى ستُحال إلى الاستئناف للنظر فيها موضوعاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تم رفض استئنافه ام ماذا <This message was edited>

مجيب

من قبل الدرجة الأولى ستحال للإستئناف للنظر بها موضوعاً

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة