إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن أن يتألم شخص لثلاثة أيام ويذهب إلى مستشفى أول دون تشخيص صحيح، ثم يُكتشف مرض خطير في مستشفى آخر؟

الإجابة

يجب تقديم شكوى إلى اللجنة الطبية مع إثبات خطأ الطبيب، حيث إن البينة على من ادعى. التقرير الطبي من المستشفى الذي ذكر الطبيب أنه سليم يجب أن يتضمن إثباتًا لخطأ الطبيب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

جاه الم قوي وراح للمستشفى الاولى يوم الخميس - قالوا مافيك الا العافية وهو يتألم ألم قوي ، ووقتها كان فيه طبيب ثاني مع الطبيب الي شخصه يقول له تأكد يعني والطبيب الي شخصه يقول انا ابخص وانا افهم منك يوم السبت كان باقي فيه الالم وراح لمستشفى في الرياض وقالوا فيك مرض وكان ممكن تفقد عضو لو تأخرت وكيف انت ماتحس ومتحمل الالم هذا ثلاث ايام ، الرجال قال اني رحت لمستشفى وقالوا مافيك شيء فا خلاص يعني تطمنت المقصد في هذي الحاله هل يقدر يشكو الطبيب لتهاونه في هذي الحاله او ماله حق

مجيب

ماهو إثبات الشكوى على الطبيب؟ لذالك سألت هل فيه تقرير طبي من هذا الطبيب

سائل

يعني لازم يجيب تقرير طبي من المستشفى الثاني ؟

مجيب

تقدم شكوى ل اللجنة الطبية اش إثباتك ع خطاء الطبيب؟ [ البينه على من الدعى]

مجيب

التقرير الطبي من المستشفى الذي ذكر الطبيب أنه سليم مافيه الا العافيه

مجيب

المقصد انه لازم يكون فيه إثبات ع خطاء الطبيب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة