كيف يمكن أن يتألم شخص لثلاثة أيام ويذهب إلى مستشفى أول دون تشخيص صحيح، ثم يُكتشف مرض خطير في مستشفى آخر؟
الإجابة
يجب تقديم شكوى إلى اللجنة الطبية مع إثبات خطأ الطبيب، حيث إن البينة على من ادعى. التقرير الطبي من المستشفى الذي ذكر الطبيب أنه سليم يجب أن يتضمن إثباتًا لخطأ الطبيب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
جاه الم قوي وراح للمستشفى الاولى يوم الخميس - قالوا مافيك الا العافية وهو يتألم ألم قوي ، ووقتها كان فيه طبيب ثاني مع الطبيب الي شخصه يقول له تأكد يعني والطبيب الي شخصه يقول انا ابخص وانا افهم منك يوم السبت كان باقي فيه الالم وراح لمستشفى في الرياض وقالوا فيك مرض وكان ممكن تفقد عضو لو تأخرت وكيف انت ماتحس ومتحمل الالم هذا ثلاث ايام ، الرجال قال اني رحت لمستشفى وقالوا مافيك شيء فا خلاص يعني تطمنت المقصد في هذي الحاله هل يقدر يشكو الطبيب لتهاونه في هذي الحاله او ماله حق
ماهو إثبات الشكوى على الطبيب؟ لذالك سألت هل فيه تقرير طبي من هذا الطبيب
يعني لازم يجيب تقرير طبي من المستشفى الثاني ؟
تقدم شكوى ل اللجنة الطبية اش إثباتك ع خطاء الطبيب؟ [ البينه على من الدعى]
التقرير الطبي من المستشفى الذي ذكر الطبيب أنه سليم مافيه الا العافيه
المقصد انه لازم يكون فيه إثبات ع خطاء الطبيب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟