كيف يمكن رفع دعوى نفقة عبر ناجز، وما هي الإجراءات الصحيحة لذلك؟
الإجابة
فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، يجب رفع دعوى نفقة للزوجة والأبناء للنفقة المستقبلية، أما النفقة الماضية فيجب رفع دعوى مستقلة بشرط ألا تتجاوز سنتين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
كيف ارفع دعوى نفقة
نفقة ايش
اكتبي سؤالك كامل عشان نعرف نجاوبك
ماهي الاجراءات الصحيحةلرفع دعوى عبر ناجز نفقة الزوجة نفقة الابناء ؟
الاحوال الشخصية دعوى نفقة الزوجة والابناء نفقة مستقبلية اما النفقة الماضية فترفعي دعوى مستقلة بشرط الا تتجاوز سنتين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟