إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل الحكم الصادر ضد المدعى عليه ب معرض للنقض في حالة تأييد محكمة الاستئناف؟

الإجابة

يحق للنيابة العامة تقديم طلب نقض في حال استئنافها لمس الحكم، وذلك في حال توفر المسببات القانونية لذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

واقعة جنائية ضد اثنان مدعى عليهم المدعى عليه ب ماقدم استئناف والمدعى عليه أ قدم. استئناف والمدعي العام ايضًا ورأت محكمة الاستئناف تأييد الحكم وإيقاف نصف العقوبة على كلاهما هل يعد الحكم معرض للنقض بحق المدعى عليه ب

مجيب

طالما النيابة استئنافت ومس الحكم مركزه القانوني فإنه يحق له طلب النقض في حال توفر مسبباته

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة