هل الحكم الصادر ضد المدعى عليه ب معرض للنقض في حالة تأييد محكمة الاستئناف؟
الإجابة
يحق للنيابة العامة تقديم طلب نقض في حال استئنافها لمس الحكم، وذلك في حال توفر المسببات القانونية لذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
واقعة جنائية ضد اثنان مدعى عليهم المدعى عليه ب ماقدم استئناف والمدعى عليه أ قدم. استئناف والمدعي العام ايضًا ورأت محكمة الاستئناف تأييد الحكم وإيقاف نصف العقوبة على كلاهما هل يعد الحكم معرض للنقض بحق المدعى عليه ب
طالما النيابة استئنافت ومس الحكم مركزه القانوني فإنه يحق له طلب النقض في حال توفر مسبباته
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟