إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يعتبر من النظام أن يقوم رجل المرور السري بإزالة اسمه من البدلة، وما هي حقوقه في تفتيش السيارة والشخص؟

الإجابة

يمكن لرجل الأمن الاشتباه في شخص ما، وذلك بناءً على ملاحظته لحالته غير الطبيعية، مما يبرر تفتيشه لحماية حياة الآخرين في حال قيادته للسيارة. أما بالنسبة لرجل المرور أو غيره، فلا أملك معلومات دقيقة حول ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

عادي ان رجل المرور السري يشيل اسمه من البدله ولا يعتبر مخالف للنظام؟

سائل

وهل له الحق في تفتيش السيارة وتفتيش شخصي؟

مجيب

رجل الامن من باب الاشتباه نعم . لانه يقول شكيت بانه بحالة غير طبيعية وفتشته حتى لا يعرض حياة الاخرين للخطر في حال قيادته لها . <This message was edited>

مجيب

ولكن رجل المرور او غيره بدون اسم هذي صراحة لا اعلم عنها.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة