هل يعتبر من النظام أن يقوم رجل المرور السري بإزالة اسمه من البدلة، وما هي حقوقه في تفتيش السيارة والشخص؟
الإجابة
يمكن لرجل الأمن الاشتباه في شخص ما، وذلك بناءً على ملاحظته لحالته غير الطبيعية، مما يبرر تفتيشه لحماية حياة الآخرين في حال قيادته للسيارة. أما بالنسبة لرجل المرور أو غيره، فلا أملك معلومات دقيقة حول ذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
عادي ان رجل المرور السري يشيل اسمه من البدله ولا يعتبر مخالف للنظام؟
وهل له الحق في تفتيش السيارة وتفتيش شخصي؟
رجل الامن من باب الاشتباه نعم . لانه يقول شكيت بانه بحالة غير طبيعية وفتشته حتى لا يعرض حياة الاخرين للخطر في حال قيادته لها . <This message was edited>
ولكن رجل المرور او غيره بدون اسم هذي صراحة لا اعلم عنها.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟