هل يشترط كتابة أسماء القصر في التوكيل للمطالبة بالدية، وهل يجب إصدار جواز سفر للقصر الذين ليس لديهم جواز؟
الإجابة
الأم وصية، ولا يمكن للطفل القاصر إصدار وكالة، بل الوصي هو المعني بذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عامل توفى في حادث مروري اهله سوو اعلام وراثة في بلده(صك حصر ورثه) انحصر ارثه في الام والزوجة واولاده القصة ، تم تعيين الزوجة وصية على اولاده القصر الام والزوجة عملوا وكالة لاخو المتوفى للمطالبة بالدية مركز ناجز طلب يكون التوكيل برقم الجواز وليس بالرقم القومي السؤال هل يشترط كتابة اسماء القصر في التوكيل بحيث يكون التوكيل من جميع الورثة السؤال الثاني القصر ما عندهم جواز سفر هل لابد من اصدار جواز سفر لهم حتى يتمكنوا من عمل الوكالة لكي تقبل هنا ؟
الأم وصية أتوقع تكفى اما الطفل ما اتوقع يعمل وكاله كونه قاصر أتوقع الوصي فقط
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟