هل يمكن شرح الموضوع بصورة بسيطة؟
الإجابة
1- إذا وجدت المحكمة الحكم المدقق (دون جلسات) صحيحاً، حكمت بتأييده. وإذا كان هناك ملاحظات بسيطة لا تستوجب النقض، مثل خطأ كتابي في ذكر رقم المادة، فتوجه بتعديله وتأييد الحكم. 2- إذا نقضت الحكم بشكل كلي أو جزئي، هنا تتصدى للنزاع وتنظر فيه وتحكم، مما يعني التحول من تدقيق الأوراق إلى جلسات مرافعة وإصدار الحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل اجد منكم من يشرحها بصورة بسيطة
١-اذا وجدت المحكمة الحكم المدقق(دون جلسات) صحيح حكمت بتأييده، واذا كان فيه ملاحظات بسيطة لا تستوجب النقض مثل خطأ كتابي في ذكر رقم المادة الخ،فتوجه بتعديله وتأيد الحكم ٢-اذا نقضت الحكم بشكل كلي او جزئيا هنا تتصدى للنزاع وتنظر فيه وتحكم باختصار تتحول من تدقيق الاوراق الى جلسات مرافعة وتصدر الحكم <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟