إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن شرح الموضوع بصورة بسيطة؟

الإجابة

1- إذا وجدت المحكمة الحكم المدقق (دون جلسات) صحيحاً، حكمت بتأييده. وإذا كان هناك ملاحظات بسيطة لا تستوجب النقض، مثل خطأ كتابي في ذكر رقم المادة، فتوجه بتعديله وتأييد الحكم. 2- إذا نقضت الحكم بشكل كلي أو جزئي، هنا تتصدى للنزاع وتنظر فيه وتحكم، مما يعني التحول من تدقيق الأوراق إلى جلسات مرافعة وإصدار الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل اجد منكم من يشرحها بصورة بسيطة

مجيب

١-اذا وجدت المحكمة الحكم المدقق(دون جلسات) صحيح حكمت بتأييده، واذا كان فيه ملاحظات بسيطة لا تستوجب النقض مثل خطأ كتابي في ذكر رقم المادة الخ،فتوجه بتعديله وتأيد الحكم ٢-اذا نقضت الحكم بشكل كلي او جزئيا هنا تتصدى للنزاع وتنظر فيه وتحكم باختصار تتحول من تدقيق الاوراق الى جلسات مرافعة وتصدر الحكم <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة