إجرائيالأحوال الشخصية

ما هي الطريقة لإصدار حصر ورثة لورثة غير سعوديين توفي مورثهم، أحدهم غير مقيم في السعودية ولا يحمل هوية مقيم؟

الإجابة

حصر الورثة يتم في حالات خاصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار ورثة غير سعوديين توفي مورثهم، ويريدون إصدار حصر ورثة، وأحد الورثة غير مقيم في السعودية ولا يوجد لديه هوية مقيم. فما هي الطريقة لإصدار حصر الورثة لهم؟

مجيب

ازيد

مجيب

حصر ورثه بحالات خاصه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة