إجرائيالأحوال الشخصية

هل يحق للزوج طلب الذهب في حالة المخالعة بين الزوجين؟

الإجابة

الخلع يكون على عوض، وهو المهر المسمى بالعقد إن كان ذهبًا أو مبلغًا ماليًا. فإن لم يكن مسمى بالعقد، فيعتبر كالهدايا ما بين الزوجين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤال من فضلكم في حالة المخالعه بين الزوجين هل يحق للزوج طلب الذهب

مجيب

الخلع يكون على عوض العوض المهر المسمى بالعقد ان كان ذهب او مبلغ مالي فإن لم يكن مسمى بالعقد فيعتبر كالهدايا ما بين الزوجين والله اعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة