إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تعيق القضية في المحكمة العامة إذا قرر القاضي أن المتسبب بالضرر شخص واحد والبقية غير متسببين؟

الإجابة

لا تعيقها شيئًا، وإنما رأى القاضي بعد تمحيص علاقة السببية أنه شخص واحد. القضية ستسير بمسارها الطبيعي، ولكن إذا كان لديك قرائن وإثباتات معينة، أعد الإشارة لها أثناء الجلسات، وادمجي كل ملفاتك في ملف PDF واحد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال قانوني هل إذا أقمت دعوى قضائي في المحكمة العامة دعوى تعويض ضد ثلاثة أشخاص مدعى عليهم وقرر القاضي ان المتسبب بالضرر شخص واحد والبقية غير متسببي الضرر هل هذي تعيق القضية او النظام يوجب ؟ وشكراً

مجيب

عليكم السلام لا تعيقها ولا شيء وانما رأى القاضي بعد تمحيص علاقة السببية ووجد انه شخص واحد،القضية ستسير بمسارها الطبيعي ولكن اذا كان لديك قرائن وإثباتات معينه اعد الاشارة لها اثناء الجلسات

مجيب

سويه ورد وادمجي كل ملفاتك بpdf واحد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة