هل تعيق القضية في المحكمة العامة إذا قرر القاضي أن المتسبب بالضرر شخص واحد والبقية غير متسببين؟
الإجابة
لا تعيقها شيئًا، وإنما رأى القاضي بعد تمحيص علاقة السببية أنه شخص واحد. القضية ستسير بمسارها الطبيعي، ولكن إذا كان لديك قرائن وإثباتات معينة، أعد الإشارة لها أثناء الجلسات، وادمجي كل ملفاتك في ملف PDF واحد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال قانوني هل إذا أقمت دعوى قضائي في المحكمة العامة دعوى تعويض ضد ثلاثة أشخاص مدعى عليهم وقرر القاضي ان المتسبب بالضرر شخص واحد والبقية غير متسببي الضرر هل هذي تعيق القضية او النظام يوجب ؟ وشكراً
عليكم السلام لا تعيقها ولا شيء وانما رأى القاضي بعد تمحيص علاقة السببية ووجد انه شخص واحد،القضية ستسير بمسارها الطبيعي ولكن اذا كان لديك قرائن وإثباتات معينه اعد الاشارة لها اثناء الجلسات
سويه ورد وادمجي كل ملفاتك بpdf واحد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟