هل يحتاج مالك الوقف الذي عُزل ناظره إلى رفع دعوى في الإنهاءات لتعيينه ناظراً للوقف؟
الإجابة
لا يوجد ما يسمى 'مالك الوقف'، إذا كان المقصود هو الواقف، فإنه يلزم تعيين نفسه ناظرًا للوقف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم صدر اليوم حكم بعزل ناظر الوقف من النظاره، ومالك الوقف هو يبي يكون الناظر، هل يحتاج يرفع دعوى في الانهاءات لتعيينه ناظر للوقف ام لا بما انه هو المالك له؟ <This message was edited>
وعليكم السلام لا يوجد ما يسمى (مالك الوقف) إذا تقصد الواقف، فالجواب نعم يلزم تعيين نفسه ناظرًا للوقف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟