إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يحتاج مالك الوقف الذي عُزل ناظره إلى رفع دعوى في الإنهاءات لتعيينه ناظراً للوقف؟

الإجابة

لا يوجد ما يسمى 'مالك الوقف'، إذا كان المقصود هو الواقف، فإنه يلزم تعيين نفسه ناظرًا للوقف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صدر اليوم حكم بعزل ناظر الوقف من النظاره، ومالك الوقف هو يبي يكون الناظر، هل يحتاج يرفع دعوى في الانهاءات لتعيينه ناظر للوقف ام لا بما انه هو المالك له؟ <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام لا يوجد ما يسمى (مالك الوقف) إذا تقصد الواقف، فالجواب نعم يلزم تعيين نفسه ناظرًا للوقف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة