إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يجب رفع اعتراض للمحكمة المرورية العامة لتعديل نسبة الإدانة في حادث بسبب تجمع مياه الأمطار؟

الإجابة

كان الاعتراض يتعلق بنسبة الخطأ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ي اخوان صار حادث بسبب تجمع مياه الامطار وصدمت بجسم ثابت ونجم قامت بادانتي 100٪ ورفعت اعتراض ونفس الشي ادانتي 100٪ اذا ابي اعدل النسبه ارفع للمحكمه المروريه العامه صح بناء على الاثباتات اللي عندي ؟ <This message was edited>

مجيب

الاعتراض كان ع نسبة الخطأ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة